Textes réglementaires/نصوص قانونية

October 17, 2023
AVIS

نصوص قانونية

قرار رقم 171 مؤرخ في 09 فيفري 2023

المواظبة خلال مسار التكوين

 

المادة 19

يعد حضور الطلبة للأعمال الموجهة وورشات الأعمال والأعمال التطبيقية إجباريا على مدار السداسي. يجب على الأستاذ المكلف بالأعمال الموجهة و/أو الأعمال التطبيقية إجراء مراقبة الحضور في كل حصة، قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم.

المادة 21

في حالة الغياب المبرر عن حصة الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو ورشات الأعمال أو المراقبة المستمرة، يحق للطالب الاستفادة من حصة تعويضية، مرة واحدة فقط، قبل فترة الامتحانات النهائية خلال السداسي.

في حالة غياب الطالب عن الحصة التعويضية تمنح له علامة "صفر" في الحصة المعنية.

في حالة الغياب غير المبرر عن المراقبة المستمرة، عن حصة الاعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية وورشات الأعمال، تمنح للطالب علامة "صفر" في هذه الحالة.

المادة 22

يجب على الطالب المتغيب عن حصة الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية أو ورشات الأعمال تقديم تبرير إلى مصالح القسم خلال الثلاث (3) أيام الموالية لتاريخ الغياب.

يؤشر رئيس القسم على تبرير الغياب، مع تحديد تاريخ إيداعه، قبل إرساله إلى المسؤول عن المادة أو الوحدة التعليمية المعنية، ويتم حفظ وثيقة التبرير في الملف البيداغوجي للطالب.

المادة 23

يعد الغياب مبررا في الحالات التالية:

- وفاة في الأصول، الفروع أو الأقارب،

- زواج المعني،

- عطلة الأبوة أو الأمومة للمعني،

- مرض المعني،

- التكليف أو الاستدعاء الرسمي.

تخضع كل الحالات الأخرى لتقدير رئيس القسم.

تبرر حالات الغياب المذكورة أعلاه بوثائق ثبوتية صادرة عن المصالح المخولة.